اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 70
إن لم يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها كل عام نصابًا. اهـ من دس.
(ما قولكم) في شخص عنده دينارًا قام عنده أحد عشر شهرًا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين دينارا هل تجب عليه الزكاة؟
(الجواب)
نعم يزكي الآن؛ لأن حول الربح مبني على حول أصله كما في الخرشي.
[مسألة]
إذا تسلف شخص دراهم قدر نصاب أو أقل [1] واشترى بها سلعة ثم باعها بزيادة على ما تسلف عشرين دينارا أو أكثر بعد حول من يوم السلف وجبت عليه زكاة ذلك الزائد فقط إن كان ليس عنده ما يجعله عوضًا للدين وإلا زكى الدين وربحه، ويقال مثل هذا فيمن اشترى سلعة بعشرين في ذمته ثم باعها بخمسين مثلا فإن كان عنده عوض العشرين التي اشترى بها السلعة زكى الخمسين وإلا زكى الثلاثين فقط، والحول من يوم الشراء، ومن استفاد فائدة من العين كهبة أو صدقة أو إرث فإن كانت قدر نصاب الزكاة استقبل بها حولا وزكاها بعده وإن استفاد بعدها فائدة أخرى استأنف لها حولا آخر، وإن كانت الفائدة الأولى ناقصة فإنها تضم لفائدة ثانية ويكون الحول من الثانية إن كملت النصاب، وإلا فيضمان لما يكمل النصاب ويكون الحول من الذي كمل النصاب، ولا زكاة على من أخر قبض الفائدة فرارًا من الزكاة كما إذا أخرت المرأة قبض مهرها لذلك فلا زكاة عليها تقبضه وتستقبل به حولا. اهـ من الخرشي ودس.
[مسألة]
من استفاد فائدة قدر نصاب كعشرين دينارًا وحال عليه الحول ثم عرض لها النقص بعد الحول فصارت عشرة دنانير وكان الحول محرمًا مثلا ثم استفاد عشرة في رجب؛ فإنه يزكي كل واحدة لحولها فإذا جاء المحرم زكى عشرته بالنظر لعشرة رجب، وإذا جاء رجب زكى عشرته بالنظر لعشرة المحرم. اهـ من الخرشي.
[مسألة]
المحتكر الذي يرصد الأسواق ولا يبيع بالسعر الحاضر إن كان له دين على أحد وكان أصل الدين عينا أو عرضًا وقبضه عينا وكان نصابًا كاملا ولو قبضه في مرات يزكي ذلك الدين لسنة واحدة من كل حين زكى أصله أو من حين ملك أصله إن لم تجر فيه الزكاة سواء أقام عند المدين سنين أو سنة، ولو أخر قبضه فرارًا من الزكاة، ويستفاد من كلام ابن عرفة ترجيحه وقال ابن القاسم: إن أخره فرارًا من الزكاة زكى لكل عام، وذكر ابن غازي أن المعول عليه كلام ابن القاسم. اهـ ملخصًا من عدوي ودس.
[مسألة]
إذا قضى المحتكر من دينه أقل من نصاب ثم بعد شهر مثلا قبض من المدين ما يكمل النصاب فالحول من ذلك الشهر الذي تم النصاب فيه فيزكيه حينئذ، ثم بعد تزكية النصاب يزكي كلما قبضه ولو قل، ويبقى كل اقتضاء على حوله. اهـ من الخرشي.
[مسألة]
إذا [1] قوله: أو أقل أي: وكان عنده عوض ذلك الدين الذي هو أقل من نصاب وأما إذا كان الأقل لا عوض له عنده فإنه لا يلزمه زكاة الربح إلا إذا بلغ نصابا وإذا كان أقل من نصاب لا يلزمه زكاته ولو كان أصله نصابا؛ لأن الربح الأقل من نصاب لا يضم لأصله ويكون الحول حول الأصل إلا إذا كان عنده عوض كما في دس.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 70